• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد التبليغ بالمطالبة بالأجور باطلاً ولا تنتج البطاقة أثر الإخلاء عند خلو الملف من إشعار الاستلام

يشترط لصحة التبليغ المفضي إلى الإخلاء وجود إشعار استلام للمطالبة بالأجور في ملف الدعوى، فإذا انعدم هذا الإشعار بطل التبليغ وسقطت أثره القانونية.

نص الاجتهاد

إذا كان لا يوجد في ملف الدعوى إشعار استلام للمطالبة بالأجور الأمر الذي يجعل التبليغ غير صحيح وباطلا والبطاقة غير منتجة للإخلاء