• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ في التقدير والاجتهاد لا يعد خطأً مهنياً جسيماً

مجرد الخطأ في التقدير أو الاجتهاد القضائي لا يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم، ولا يكفي وحده لتأسيس المسؤولية أو قبول دعوى المخاصمة بهذا السبب.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد الهيئة العامة على أن الخطأ في التقدير والاجتهاد هو من الأخطاء العادية التي لا ترقى إلى درجة الخطأ المهني الجسيم