مجرد الخطأ في التقدير أو الاجتهاد القضائي لا يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم، ولا يكفي وحده لتأسيس المسؤولية أو قبول دعوى المخاصمة بهذا السبب.
استقر اجتهاد الهيئة العامة على أن الخطأ في التقدير والاجتهاد هو من الأخطاء العادية التي لا ترقى إلى درجة الخطأ المهني الجسيم