يشترط في التقرير الإيضاحي للخبير أن يستند إلى أسس موضوعية متفقة مع وقائع الدعوى ومحاضرها، وإلا تعيّن على المحكمة طرحه وعدم تأسيس حكمها عليه.
إن التقرير الإيضاحي للخبير يجب أن يقوم على أسس موضوعية. المناقشة: حيث أنه من الرجوع إلى قرار الحكم المطعون به تبين أن المحكمة استوضحت من الخبير فجاء التقرير بأن الأشجار غير الموجودة تبلغ ستين شجرة ومن الرجوع إلى خبرة الشرطة المنظم بالحادث وأقوال المدعية فيه بأنها وجدت بعض الأشجار مرعية بشكل عشوائي وبعضها مكسر أعضاءها مما يجعل التقرير الإيضاحي المقدم من قبل الخبير غير قائم على أسس موضوعية وكان على المحكمة أن تهدر الخبرة ويجعل القرار الطعين الصادر استناداً للخبرة في غير محله القانوني وتجعل أسباب الطعن تنال من القرار الطعين.