• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تناقض المسودة مع المبيضة يشكل خللاً بالقرار

إذا وقع تناقض بين المسودة والمبيّضة في بيانات منطوق القرار أو أطرافه أو مضمونه، عُدّ ذلك خللاً جوهرياً يوجب نقضه لارتباطه بالنظام العام.

نص الاجتهاد

إن تناقض المسودة مع المبيضة يشكل خللاً بالقرار. المناقشة: حيث ثبت من القرار المطعون فيه أن هنالك تناقض بالفقرة الأولى من مبيضة القرار والمسودة حيث جاء في مبيضة القرار المدعى عليها ولم يذكر سوى الحدث سليمان في حين أنه ورد في مسودة القرار المدعى عليها سليمان ويحيى ولما كان ذلك يشكل خللاً في منطوق القرار لتعلل ذلك بالنظام العام وأن نقض القرار لهذا السبب يغني عن البحث بباقي أسباب الطعن.