إذا ثبت أن المتهم تعرّض علناً بأقوال أو أحاديث تتناول بالمسّ مقدسات دينية محترمة، وكان هذا التعرض علنياً ومتكرراً بما يحقق الجهر، انطبقت عليه المسؤولية الجزائية عن الفعل المعاقب عليه.
التعرض بأحاديث مختلفة علناً بالمقدسات الدينية معاقب عليه بالقانون المناقشة: لما كانت محكمة الاساس قد اشارت الى أن المحكوم عليه قد اجتمع مع بعض الضباط وتعرض لاحاديث مختلفة ومن جملتها طعنه بأم المؤمنين السيدة عائشة وانه كرر هذه الأحاديث علنا حتى قام ضباط الكتيبة باخبار السلطات عنه وكانت هذه الأحاديث العلنية تكفي لاثبات صفته العلنية على ما قام به من طعن في المقدسات المحترمة من جميع المسلمين وتجعل فعله مستحق للعقاب المنصوص عنه في المادة 462 عقوبات