إذا خلت محاضر الجلسات من توقيع كامل الهيئة الحاكمة على نحو يمسّ إجراءات جوهرية، فإن ذلك يترتب عليه بطلان إجرائي ينسحب على الحكم المبني عليه.
إن عدم توقيع الجلسات يشكل خللاً بالإجراءات ويورث البطلان. المناقشة: حيث ثبت من ضبوط الجلسات أن الجلسة المقررة في 2002/3/13 غير موقعة من كامل أعضاء الهيئة الحاكمة رغم الإجراءات الجوهرية التي تمت فيها. ولما كان ذلك من متعلقات النظام العام يشكل خللاً في الإجراءات ويفقد الضبوط قوتها الثبوتية مما يؤثر على الحكم ويورث البطلان وما بني على باطل فهو باطل وأن نقض القرار لهذا السبب يغني عن البحث بباقي أسباب الطعن ويتيح للجهة الطاعنة إثارة دفوعها مجدداً أمام محكمة الموضوع.