إذا أُلغيت صحيفة العقار المأجور بسبب دخوله في التنظيم، فإن حق المالك على العقار يكون قد استوفى بالكامل، وينتفي عنه بالتالي أي حق أو صفة للمطالبة بأية حقوق متعلقة به.
إلغاء صحيفة العقار المأجور العقارية لدخوله في تنظيم القابون الصناعي /ب/ يعني أن مالك المأجور قد استوفى كامل حقوقه على العقار ولم يبق له أي صفة للمطالبة بأي حق عليه كان مؤجرا أم غير مؤجر