• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إلغاء صحيفة العقار المأجور لشموله بالتنظيم يسقط صفة المالك في المطالبة بأي حق عليه

إذا أُلغيت صحيفة العقار المأجور بسبب دخوله في التنظيم، فإن حق المالك على العقار يكون قد استوفى بالكامل، وينتفي عنه بالتالي أي حق أو صفة للمطالبة بأية حقوق متعلقة به.

نص الاجتهاد

إلغاء صحيفة العقار المأجور العقارية لدخوله في تنظيم القابون الصناعي /ب/ يعني أن مالك المأجور قد استوفى كامل حقوقه على العقار ولم يبق له أي صفة للمطالبة بأي حق عليه كان مؤجرا أم غير مؤجر