• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح تبليغ المستأجر في المأجور إذا ثبت أنه لا يقيم فيه

يشترط لصحة التبليغ في المأجور أن يكون المأجور صالحاً لأن يُتخذ محلاً لإقامة المستأجر؛ فإذا ثبت أنه لا يقيم فيه، فلا يصح اعتباره موطناً صالحاً للتبليغ.

نص الاجتهاد

لا يعتبر المأجور صالحا للتبليغ إذا كان من الثابت أن المستأجر لا يقيم فيه