يشترط لصحة التبليغ في المأجور أن يكون المأجور صالحاً لأن يُتخذ محلاً لإقامة المستأجر؛ فإذا ثبت أنه لا يقيم فيه، فلا يصح اعتباره موطناً صالحاً للتبليغ.
لا يعتبر المأجور صالحا للتبليغ إذا كان من الثابت أن المستأجر لا يقيم فيه