يتعين على المحكمة تكليف الجهة المدعية بيان مكان الإقامة ثم إجراء التبليغ إليه
إذا كان تبليغ الخصم متوقفاً على بيان مكان إقامته، وجب على المحكمة تكليف الجهة المدعية بتحديد هذا المكان ثم إجراء التبليغ على أساسه، ولا يصح تجاوز هذه الخطوة.
نص الاجتهاد
على المحكمة تكليف الجهة المدعية بيان مكان الإقامة ثم إجراء التبليغ إليه