إجراءات التبليغ متعلقة بالنظام العام، فتلتزم المحكمة بإثارة دفوع وبطلان التبليغ والتحقق من سلامته تلقائياً في جميع مراحل الخصومة.
القواعد المتعلقة بإجراءات التبليغ هي من متعلقات النظام العام وعلى المحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها في أية مرحلة من مراحل الدعوى