• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعلّق قواعد التبليغ بالنظام العام يوجب على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل الدعوى

إجراءات التبليغ متعلقة بالنظام العام، فتلتزم المحكمة بإثارة دفوع وبطلان التبليغ والتحقق من سلامته تلقائياً في جميع مراحل الخصومة.

نص الاجتهاد

القواعد المتعلقة بإجراءات التبليغ هي من متعلقات النظام العام وعلى المحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها في أية مرحلة من مراحل الدعوى