• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة الاستئناف بالنظر في الطعن بالقرارات الصادرة في دعاوى أجر المثل

الطعن في الأحكام أو القرارات الصادرة في دعاوى أجر المثل يكون أمام محكمة الاستئناف لا بغيرها، لأن طريق الطعن يتحدد بطبيعة الدعوى والجهة المختصة قانوناً بنظره.

نص الاجتهاد

الطعن بالقرارات الصادرة في دعاوى أجر المثل إنما يكون أمام محكمة الاستئناف