تختص محكمة الاستئناف بالنظر في الطعن بالقرارات الصادرة في دعاوى أجر المثل
الطعن في الأحكام أو القرارات الصادرة في دعاوى أجر المثل يكون أمام محكمة الاستئناف لا بغيرها، لأن طريق الطعن يتحدد بطبيعة الدعوى والجهة المختصة قانوناً بنظره.
نص الاجتهاد
الطعن بالقرارات الصادرة في دعاوى أجر المثل إنما يكون أمام محكمة الاستئناف