القاعدة القانونية الخاصة بمنح مهلة الإخلاء في جميع حالات الإخلاء المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون الإيجار هي من متعلقات النظام العام، فتُطبق حكماً ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها أو إغفالها.
إن القاعدة القانونية بمنح مهلة الإخلاء في كافة حالات الإخلاء المنصوص عنها في المادة الثامنة من قانون الإيجار هي من متعلقات النظام العام