• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

منح مهلة الإخلاء في حالات الإخلاء المنصوص عليها في قانون الإيجار من النظام العام

القاعدة القانونية الخاصة بمنح مهلة الإخلاء في جميع حالات الإخلاء المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون الإيجار هي من متعلقات النظام العام، فتُطبق حكماً ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها أو إغفالها.

نص الاجتهاد

إن القاعدة القانونية بمنح مهلة الإخلاء في كافة حالات الإخلاء المنصوص عنها في المادة الثامنة من قانون الإيجار هي من متعلقات النظام العام