الدعوى الرامية إلى تثبيت علاقة إيجارية على عقار أو على قسم منه تستلزم اختصام جميع المالكين على الشيوع أو المالكين ذوي الصلة بالعقار، لأن الحكم يمسّ حق الملكية ولا يجوز أن يصدر في مواجهة بعضهم دون بعض.
المطالبة بتثبيت العلاقة الإيجارية على عقار أو على قسم من عقار يقتضي مخاصمة كافة مالكي العقار