يشترط لصحة المطالبة السابقة على الإخلاء أن تتضمن بياناً كافياً يمكّن المستأجر من معرفة الدين المطلوب تحديداً، وذلك بذكر تاريخ بدء السنة الإيجارية أو مقدار الأجرة المستحقة عن السنة الحالية والمدة المرتبطة بها؛ وإلا كانت المطالبة غير منتجة لأثرها.
إن المطالبة سواء كانت بموجب بطاقة بريدية أو بالإنذار العدلي لا تكون صحيحة ومنتجة في الإخلاء إلا إذا تضمنت إما تاريخ بدء السنة الإيجارية أو المبلغ المستحق عن السنة الإيجارية الحالية والمدة المتعلقة به