يشترط لصحة تبليغ البطاقة البريدية أن يتم وفق الضوابط القانونية، ومنها أن يكون المستلِم ممّن أتم الثامنة عشرة من العمر عند التبليغ إلى أحد أفراد الأسرة؛ وإلا كان التبليغ غير منتج لآثاره القانونية في الإخلاء.
تبليغ البطاقة البريدية إلى شقيق المدعى عليه دون أن يذكر أنه قد أتم الثامنة عشرة من عمره خلافا لأحكام البند الأول من الفقرة /آ/ من المادة الثامنة من قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 يجعل البطاقة المذكورة غير منتجة لأي أثر في الإخلاء