إذا خلا الحكم من البيانات الجوهرية التي توجبها النصوص المنظمة للتحكيم، تعيّن عدم الاعتداد به على وجهه الصحيح. كما أن سلامة تشكيل اللجنة التحكيمية البدائية شرط سابق لازم قبل بحث موضوع النزاع أمام لجنة تحديد الأجور.
يجب ان يتضمن الحكم صورة صك التحكيم وأسماء الخصوم وملخص أقوالهم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره وفيما اذا كان بحضور الخصوم او بغيابهم عملا بالمواد 218 إلى 226 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية والتعليمات المتعلقة بها يجب ان تتثبت لجنة تحديد الأجور من صحة تأليف اللجنة التحكيمية البدائية قبل البت في موضوع النزاع .