في دعوى الإخلاء لعلة السكن، يشترط أن يكون طالب التخلية مالكاً للمأجور ملكيةً مستقلة وثابتة بالتسجيل العقاري؛ أما الملكية غير المسجّلة أو مجرد الحصة الشائعة في عقار غير مفرز فلا تكفي لقيام سبب الإخلاء.
إن المالك للمأجور وفي دعوى طلب الإخلاء لعلة السكن لا يعتبر مالكا إلا من تاريخ تسجيل المأجور على اسمه في السجل العقاري هذا بالإضافة إلى أن تملك طالب التخلية لأسهم في العقار الذي يشكل المأجور جزءا غير مفرز منه يجعل شرط تملك طالب التخلية على وجه الاستقلال غير متوفر