وفاة أحد الخصوم أثناء الخصومة لا ترتب بطلاناً مطلقاً، بل بطلاناً نسبياً يقتصر أثره على من تقرر لمصلحته، فلا تقضي به المحكمة تلقائياً ولا يُقبل التمسك به ممن لا صفة له في إثارته.
إن البطلان في الإجراءات الذي يحصل بسبب وفاة أحد الخصوم هو بطلان نسبي لا يستفيد منه إلا الأشخاص الذين شرع لحماية مصلحتهم وهو خلف المتوفى ولا يقع بقوة القانون ولا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب أن يتمسك به الخصم الذي يجوز له التنازل عنه صراحة أو ضمنا