لا يترتب على المحكمة التزامٌ بالاستجابة لطلب إثبات غير محدد الوقائع وغير معيّن الشهود؛ فجهالة الطلب تجعله غير منتج ولا يُستفاد من عدم تلبيته قيام إخلال بحق الدفاع.
استقر اجتهاد غرفة المخاصمة على أنه إذا لم يحدد طالب الإثبات الوقائع التي يراد الاستشهاد عليها ولم يتم تسمية الشهود المطلوب سماعهم للإثبات فان عدم استجابة المحكمة لطلب الإثبات لا يشكل حجبا لحق الدفاع وإقامة الدليل وإنما يتفق والاجتهاد القضائي