لا تُستحق الفائدة التأخيرية ولا تُحتسب إلا وفق أصول الحساب المحددة قانوناً، وبالنسبة المئوية المقررة، ومن تاريخ الاستحقاق المعتمد في الدعوى.
الفائدة التأخيرية تحديد أصول حساب الفائدة التأخيرية وتاريخ استحقاقها والنسب المئوية المحددة لها. تحديد الفائدة التأخيرية من حيث أصول الحساب وتاريخ الاستحقاق والنسب المئوية.