• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الفائدة التأخيرية تُحتسب وفق أصول حسابها وتاريخ استحقاقها والنسبة المقررة لها

لا تُستحق الفائدة التأخيرية ولا تُحتسب إلا وفق أصول الحساب المحددة قانوناً، وبالنسبة المئوية المقررة، ومن تاريخ الاستحقاق المعتمد في الدعوى.

نص الاجتهاد

الفائدة التأخيرية تحديد أصول حساب الفائدة التأخيرية وتاريخ استحقاقها والنسب المئوية المحددة لها. تحديد الفائدة التأخيرية من حيث أصول الحساب وتاريخ الاستحقاق والنسب المئوية.