• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم جريمة الافتراء إلا بعلم الشاكي ببراءة المشكو منه وانصراف قصده إلى الإضرار به

جريمة الافتراء لا تتحقق إلا بتوافر علم المفتري ببراءة من نسب إليه الجرم عند إقامة الدعوى، مع توافر قصد الإضرار، ولا يكفي للقول بوجودها مجرد صدور البراءة أو منع المحاكمة أو فشل الشاكي في الإثبات.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد القضائي على أن المادة (393) ع ع اشترطت لإيقاع العقاب بالمفتري أن يكون هذا الأخير على علم ببراءة المفترى عليه مما هو منسوب إليه من جرم عند إقامة الدعوى ضده وأن تكون نيته منصرفة إلى الإضرار به ولا تتم الجريمة بغير هذين الركنين (البراءة وقصد الإضرار). – العلم ببراءة المفترى عليه قبل تقدم المفتري بالشكوى ركن أساسي من أركان جريمة الافتراء التي تتم بدون توافر هذا العلم. – استقر الاجتهاد القضائي على أن منع المحاكمة لعدم كفاية الأدلة أو البراءة لا يكفي لاعتبار المدعي مفترياً بحق من برئت ساحته أو منعت محاكمته بل لا بد من إثبات أن المفتري على علم ببراءة خصمه عند إقامته الدعوى وهذا العلم ركن من أركان جرم الافتراء ولا يتم بدونه. – إن مجرد تقصير الشاكي في إثبات صحة ما نسبه إلى المشكو منه أو عجز النيابة العامة عن تقديم الأدلة لإثبات الدعوى لا يؤدي إلى إدانة الشاكي بجرم الافتراء ولا بد من إثبات سوء نية المشتكي وإثبات النية الجرمية.