التراجع عن الطعن بإقرارٍ صحيح وموثق أمام الجهة المختصة يوجب تثبيته، ويمنع المحكمة من متابعة نظر الطعن موضوعاً.
إن التراجع عن الطعن بموجب إقرار جاري وموثق أمام رئيس فرع السجن يستوجب تثبيت هذا التراجع وعدم البحث بالطعن.