تقوم جريمة إصدار الشيك بلا رصيد بمجرد توقيع الشيك وتسليمه للمستفيد، لأن التسليم يُخرج الشيك من حيازة الساحب ويُعد طرحاً له للتداول.
استقر اجتهاد النقض على أن الجرائم الواردة بالنص المادة (652 ) ع ع تتم بمجرد توقيع الشيك وتسليمه للمستفيد بحسبان أن جريمة إصدار شيك بلا رصيد تتم بمجرد إنشاء الشيك من الساحب وتسليمه إلى المستفيد فيكون بذلك قد خرج الشيك من حيازة الساحب بتخلي هذا الأخير عنه وتسليمه للمستفيد وطرحه بالتداول.