لا يقوم الخطأ المهني الجسيم لمجرد قصور التعليل أو إغفال الرد على بعض الدفوع، إذا كان الحكم في نتيجته موافقاً للقانون.
استقر اجتهاد غرفة المخاصمة إن القصور في تعليل الحكم وعدم الرد على دفوع الخصم لا يشكل خطأ مهنيا جسيما إذا انتهى الحكم إلى ما يتفق وأحكام القانون