• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القصور في التعليل وعدم الرد على دفوع الخصم لا يعد خطأً مهنياً جسيماً متى كان الحكم منسجماً مع أحكام القانون

لا يقوم الخطأ المهني الجسيم لمجرد قصور التعليل أو إغفال الرد على بعض الدفوع، إذا كان الحكم في نتيجته موافقاً للقانون.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد غرفة المخاصمة إن القصور في تعليل الحكم وعدم الرد على دفوع الخصم لا يشكل خطأ مهنيا جسيما إذا انتهى الحكم إلى ما يتفق وأحكام القانون