إذا استمرت وكالة المحامي خلال الخصومة وجب تبليغ الأحكام والإجراءات إليه، لأن تمثيله للخصم قائم قانوناً، ولا يُعدّ تبليغ الخصم بالذات بديلاً صحيحاً متى كان التبليغ للوكيل ممكناً أو الوكالة ما زالت قائمة.
الذي عليه الاجتهاد هو أن استمرار وكالة المحامي طوال مرحلة التقاضي يرتب حقاً للخصم وواجباً في الوقت نفسه عليه أن يوجه تبليغ الحكم للوكيل لاسيما أن الأصل عدم حضور المتداعين إلاّ بواسطة محامين المناقشة: النظر في الدعوى:تهدف دعوى المخاصمة إبطال القرار الصادر عن محكمة النقض رقم أساس 193 وقرار رقم 691 تاريخ 18/2/2002 لعلة ان الهيئة التي أصدرته ارتكبت خطأ مهنيا جسيما على النحو الذي جاء بأسباب المخاصمة المبينةوحيث ان دعوى المدعي بالمخاصمة تقوم على تنبيت شرائه للشقة السكنية القائمة على العقار رقم 1135/8 في حين ان دعوى المدعى عليهم بالمخاصمة تقوم على طلب فسخ العقد وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانت عليها قبل التعاقد وحكمت محكمة الاستئناف بفسخ العقد وردت دعوى المدعي بالمخاصمة وأيدتها المحكمة المشكو منها.وحيث ان الهيئة المخاصمة قد بينت بقرارها المخاصم ان مدعي المخاصمة هو الذي قام بالتبليغ إلى محامي الجهة المدعى عليها بالمخاصمة إلا ان التبليغ لم يتم لوجود معذرة للمحامي فلجأ المدعي إلى تبليغ المذكورين بالذات.وحيث ان الهيئة المخاصمة اعتبرت ان تبليغ المدعى عليهم بالذات بعد ان تعذر تبليغ وكيلهم بوجود معذرة له لا ينتج أثرا وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض المشار إليه في الحكم المطعون فيه وبالتالي تبقى مدة الاستئناف مفتوحة.وحيث ان قيام مدعي المخاصمة بتوجيه تبليغ الحكم إلى الوكيل المدعي عليهم بالمخاصمة يؤكد أن هذا الوكيل يمثل المدعى عليهم الثلاثة واستمرار وكالة المذكور لهؤلاء الثلاثة.وحيث ان الذي عليه الاجتهاد هو ان استمرار وكالة المحامي طوال مرحلة التقاضي يرتب حقا للخصم وواجبا في الوقت نفسه عليه ان يوجه تبليغ الحكم للوكيل لاسيما ان الأصل عدم حضور المتداعين إلا بواسطة محامين غرفة ثانية قرار 514 أساس 532 تاريخ 18/6/1995وحيث ان مناقشة المحكمة المخاصمة التبليغ على ضوء القانون والاجتهاد القضائي المشار إليه في الحكم المطعون فيه والذي أيدته الهيئة لا يصح وصم ما انتهت إليه الهيئة بالخطأ المهني الجسيم ذلك ان الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الذي ما كان ليقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا وعليه فإن ما نسب إلى الهيئة المحكي عنه في أسباب المخاصمة لا ينال من سلامة الحكم المخاصم مما يستدعي معه رفض الدعوى شكلا .لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الدعوى شكلا .2 – تغريم طالب المخاصمة ألف ليرة سورية.3 – تضمينه الرسوم والمصاريف.4 – مصادرة التأمين. 5 – حفظ الأوراق أصولاً .