القيد العقاري حجة مطلقة على الغير إلى أن يثبت تزويره، ولا يكفي الادعاء المجرد لمعارضة ما ورد فيه. ويجوز تسجيل سطح البناء باسم أحد الأشخاص متى أجاز القانون ذلك ولم يخالف القيد النظام القانوني أو الثبوت العقاري.
قيود السجل العقاري تعتبر حجة على الناس كافة وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات تزويرها. تسجيل السطح باسم أحد المتخصصين لا يتعارض مع نظام البناء طالما أن القانون أجاز له ذلك بحسب نص المادة 811 مدني. المناقشة: النظر في الدعوىتهدف دعوى المخاصمة إلى إبطال القرار رقم 2473 وقرار رقم 1768 تاريخ 1999/11/28 بداعي أن الهيئة التي أصدرته ارتكبت خطأ مهنيا جسيما على ما هو مبين بأسباب المخاصمة المدرجة أعلاه.وبما أن الثابت بالعقد العقاري رقه 937 تاريخ 1985/5/12 واذي اشترك فيه مدعى المخاصمة والمالكين الآخرين أنه تم تسجيل مقاسم البناء المقامة على المحضر رقم 4601 المزة وبموجبه اختص المدعي عليه بالخاصمة بمقسمين الأول في الطابق الثاني والثاني سطح الطابق الثالث.وحيث أن السطح متار النزاع بعد من الأجزاء الشائعة طبقا لنص المادة (811) من القانون المدني ما لم يوجد في اسجل العقاري ما يخالفه.وبما أن كافة الوثائق التي اعتمدها القرار المخاصم تويد تسجيل السطح باسم المدعى عليه غيات في السجل العقاري بموافقة المالكين وبموافقة الجمعية التي شرت مجموعة من المقاسم وأشادت أبنية سكنية عليها ومنها المقسم 101وحيث أن فيريد السجن العقاري تعتبر حجة على الناس كافة وعلى من يدعي خلاف هذه القيود إثبات تزويرها .وحيث أن مدعي المخاصمة لم يثبت تزوير هذه القيود ولا الكتب التي أشار إليها بلائحة الدعوى وإنما بقى ذلك في إطار الكلام المرسل.وبنا أن تسجيل المطح باسم المدعى عليه لا يتعارض مع نظام البناء طالما أن القانون قد أجاز له ذلك بحسب ما نصت عليه المادة (811) آنفة الذكر.وبما أن افتتاع الهيئة بأدلة دمينة مبرزة في الدعوى لا يشكل خطأ مهنياً جسيما لأن تقدير الأدلة أمر متروك المطلق صلاحية محكمة الموضوع لا معقب عليها في ذلك مالا أن تلك الأدلة تؤدي إلى النتيجة التي توصلت إليها .وحيث أنه في ضوء ما سلف تقده أسباب الدعوى مستوجبة الرفض شكلا لفقدان مستندها .لذلك تقرر بالاتفاق:1 – رفض الدعوى شكلا .2 – تغريم طالب المخاصمة ألف ليرة سورية.3 – تضمينه الرسوم والمصاريف.4 – مصادرة التأمين. 5 – حفظ الملف.