الأصل أن جرائم التزوير من الجرائم التي تحركها النيابة العامة وتقام الدعوى بشأنها استقلالاً دون توقف على شكوى أو ادعاء شخصي، ما لم يرد نص خاص يقيد ذلك.
لا يشترط في جرائم التزوير وجود ادعاء شخصي ولا تتوقف إقامة الدعوى بهما على الشكوى أو على ادعاء شخصي