• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط في جرائم التزوير وجود ادعاء شخصي ولا تتوقف إقامة الدعوى بهما على الشكوى أو على ادعاء شخصي

الأصل أن جرائم التزوير من الجرائم التي تحركها النيابة العامة وتقام الدعوى بشأنها استقلالاً دون توقف على شكوى أو ادعاء شخصي، ما لم يرد نص خاص يقيد ذلك.

نص الاجتهاد

لا يشترط في جرائم التزوير وجود ادعاء شخصي ولا تتوقف إقامة الدعوى بهما على الشكوى أو على ادعاء شخصي