• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن نص المادتين 39 و 2/40 ع عام يبين أنه في حال تكرار معاقبة المتهم وفق أحكامهما فإنه يتوجب عدم منح أسباب التخفيف

قيام حالة التكرار وفق النصوص الجزائية المستحدثة يوجب التشديد وعدم تطبيق أسباب التخفيف، متى وقع الجرم الجديد في ظل نفاذ القانون الجديد واستندت المحكمة إلى سابقة جرمية معتبرة قانوناً.

نص الاجتهاد

إن نص المادتين 39 و 2/40 ع عام يبين أنه في حال تكرار معاقبة المتهم وفق أحكامهما فإنه يتوجب عدم منح أسباب التخفيف. المناقشة: حيث أن تقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع ولها أن تأخذ من الأدلة ما تقنع به وتطرح غيره ولا معقب عليها في ذلك إن هي أحسنت الاستدلال مما له أصل بالدعوى . أما لجهة مراعاة أحكام التكرار وفق المادة 40 من القانون 993/2 بحق المتهم رغم عدم الحكم عليه وفقهاً من الحكم السابق المدون بسجله العدلي. وحيث أن القانون /2/ قد ألغى جميع الأحكام المخالفة له ( م74 منه ) وبالتالي فإن سابقة جرم المخدر المحكوم بها المتهم لا بد من إعمال أثرها والتشديد بسببها وفق أحكام التكرار المنصوص عليها بالقانون الجديد رقم 993/2 باعتبار أن الجرم الأخير موضوع هذه الدعوى قد وقع في ظل نفاذه عملاً بأحكام المادة 2/9ع . عام وبالرجوع إلى نص المادتين / 39 و 40/ منه يتبين أنه في حال تكرار معاقبة المتهم وفق أحكامهما فإنه يتوجب عدم منح أسباب التخفيف والحكم الطعين لم يأخذ بذلك ومنح أسباب التخفيف للمتهم محمود رغم التكرار باعتبار جرمه السابق كان قبل صدور القانون /2/ وعليه فإن القرار الطعين جاء في محله القانوني.