• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الجزائي القطعي يحوز حجية تمنع إعادة بحث الواقعة أمام القضاء المدني

تكتسب الأحكام الجزائية القطعية حجية الأمر المقضي في مواجهة القضاء المدني بالنسبة للواقعة التي فصلت فيها، فلا يجوز إعادة مناقشة تلك الواقعة أو نقض ما استقر عليها الحكم الجزائي متى كان النزاع المدني يدور حولها.

نص الاجتهاد

إن الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية هي عنوان الحقيقة والحقيقة القضائية هي قرينة قانونية قاطعة على حقيقة الواقعة لوجود حقيقتين ترتبطان بحجية الأمر المقضي به وفق المفهوم القانوني لأحكام المادة 80 بينات وحكمة المشرع من ذلك هو ضرورة حسم النزاع وحيث أن دفع مؤسسة التأمين أن سائق السيارة العامة كان يحمل إجازة سوق خاصة أثناء وقوع الحاث لم يثبت أمام القضاء الجزائي وقد أضحى الحكم مكتسب الدرجة القطعية فيكون أسباب طعنها لا تنال من القرار المطعون فيها وطعنها جدير بالرد