للمؤجر أن يحبس المنقولات القابلة للحجز الموجودة في المأجور ضماناً لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار، وتتمتّع أجرة المباني والأراضي الزراعية بامتياز على المنقولات الموجودة في العين المؤجرة في حدود سنتين أو مدة الإيجار إن كانت أقصر.
يحق للمؤجر حبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العين المؤجرة ضمانا لكل حق يثبت له بمقتضي عقد الإيجار وان أجرة المباني والأراضي الزراعية لها امتياز على ما يكون بالعين المؤجرة لمدة سنتين او لمدة الإيجار ان كانت اقل من ذلك ويقصد بالمباني لا المباني الزراعية فحسب وانما جميع المباني