لا ينعقد إلزام وليّ الحدث بصفته مسؤولاً بالمال إلا إذا دُعي إلى الخصومة بهذه الصفة صراحةً، ولا يكفي مجرد اختصامه ولياً للحدث.
إن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أنه لا يجوز إلزام ولي الحدث كمسؤول بالمال ما لم يدع إلى المحكمة بهذه الصفة. المناقشة: حيث أنه من الرجوع إلى ضبط جلسات المحاكمة تبين أن ولي الحدث لم يدع إلى المحكمة بوصفه مدعى عليه مسؤول بالمال بل دعي بصفته ولي للحدث فقط مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار الطعين حيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أنه لا يجوز إلزام ولي الحدث كمسؤول بالمال ما لم يدع إلى المحكمة بهذه الصفة .