• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن اجتهاد محكمتنا مستقر على أنه وإن كان التعويض عن الضرر متروك لرأي المحكمة إلا أنه يتوجب على المحكمة بيان عناصر الضرر والأسس التي اعتمدتها

تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع، لكن هذه السلطة ليست مطلقة؛ إذ يجب أن يُعلّل الحكم تقديره ببيان عناصر الضرر والأسس المعتمدة في تحديد المبلغ المحكوم به، وإلا شابه القصور الموجب للنقض.

نص الاجتهاد

إن اجتهاد محكمتنا مستقر على أنه وإن كان التعويض عن الضرر متروك لرأي المحكمة إلا أنه يتوجب على المحكمة بيان عناصر الضرر والأسس التي اعتمدتها في تحديد المبلغ المحكوم به. المناقشة: حيث أنه صدر عن محكمة صلح أحداث إدلب القرار رقم 38 تاریخ 2001/12/31 القاضي بإلزام المدعى عليه ووليه بدفع مبلغ 260000 مئتان وستون ألف ليرة سورية للمدعي للتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بالإضافة لمبلغ / 4430 / ل.س تعويضاً عن أضرار الدراجة لذلك حسب نسبة مسؤوليته عن الحادث.وحيث أن اجتهاد محكمتنا مستقر على أنه وإن كان التعويض عن الضرر متروكاً لرأي المحكمة إلا أنه يتوجب على المحكمة بيان عناصر الضرر والأسس التي اعتمدتها في تحديد المبلغ المحكوم به وحيث أن الحكم لم يبين الأسس التي اعتمدتها لتقدير التعويض مما يحول بين هذه المحكمة وممارستها رقابتها على حسن تطبيق القانون ويجعل أسباب الطعن تنال من هذا القرار ويتوجب قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار الطعين.