إغفال المحكمة الرد على طلب الخبرة، سلباً أو إيجاباً، يُعدّ قصوراً يعيب الحكم متى كانت الخبرة منتجة في النزاع ومتعلقة بواقعة جوهرية يتوقف عليها التثبت من عناصر المسؤولية.
على المحكمة الرد على طلب الخبرة سلباً أو إيجاباً. المناقشة: حيث أن القرار الطعين قد اتجه لمساءلة المدعى عليه الحدث بالإيذاء المقصود المؤدي إلى عجز وفق المادة /543 ع وحيث أنه كان على المحكمة أن تستثبت من الإيذاء لدى المدعى عليه سيما وأن أقوال المصاب شاهد حق عام لم يجزم بأن المدعى عليه كان يقصد إيذاءه وحيث أن المحكمة لم ترد على طلب إجراء الخبرة الطبية لتحديد الإصابة لا سلباً ولا إيجاباً مما يجعل القرار الطعين سابقاً لأوانه وفي غير محله القانوني.