يعدّ محضر الجلسة باطلاً إجرائياً إذا لم يوقع من جميع أعضاء الهيئة التي نظرت الدعوى، ولا ينهض سنداً رسمياً كامل الحجية في هذه الحالة.
إذا كان محضر الجلسة غير موقع من كامل أعضاء الهيئة يشكل بطلاناً في إجراءات المحاكمة. المناقشة: من حيث أنه تبين في محضر الجلسة الجارية أمام محكمة الأحداث في حلب بتاريخ 2001/12/2 أنه غير موقع من كامل أعضاء الهيئة وإنما هو موقع فقط من قبل رئيس المحكمة مما يفقد المحضر المذكور الذي هو سند رسمي قوته القانونية وهذا يشكل بطلاناً في إجراءات المحاكمة مما يجعل القرار المطعون فيه حرياً بالنقض.