يكفي في قرارات قاضي الإحالة أن ينهض الشكّ الراجح المبرّر للإحالة، أما الدليل القاطع والفصل في ثبوت الجرم فتظل من اختصاص قاضي الموضوع.
إن قرارات قاضي الإحالة تقوم على الشك الراجح بحسبان أن الدليل القاطع يعود لقاضي الموضوع.