• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قرارات قاضي الإحالة تقوم على الشك الراجح بحسبان أن الدليل القاطع يعود لقاضي الموضوع

يكفي في قرارات قاضي الإحالة أن ينهض الشكّ الراجح المبرّر للإحالة، أما الدليل القاطع والفصل في ثبوت الجرم فتظل من اختصاص قاضي الموضوع.

نص الاجتهاد

إن قرارات قاضي الإحالة تقوم على الشك الراجح بحسبان أن الدليل القاطع يعود لقاضي الموضوع.