• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحجز على دار السكن إلا وفق الحالات والشروط التي يحددها القانون مع تمكين ذوي الشأن من الاعتراض عليه

لا يباشَر الحجز على دار السكن إلا إذا توافرت شروطه القانونية المحددة، ويكون للمتضرر حق الاعتراض عليه ضمن الآلية التي قررها القانون.

نص الاجتهاد

الحجز على دار السكن تحديد حالات الحجز على دار السكن وكيفية الاعتراض عليه. الحجز على دار السكن يتطلب شروطاً محددة ويجب توفير آلية للاعتراض عليه.