لا يباشَر الحجز على دار السكن إلا إذا توافرت شروطه القانونية المحددة، ويكون للمتضرر حق الاعتراض عليه ضمن الآلية التي قررها القانون.
الحجز على دار السكن تحديد حالات الحجز على دار السكن وكيفية الاعتراض عليه. الحجز على دار السكن يتطلب شروطاً محددة ويجب توفير آلية للاعتراض عليه.