الدفوع التي لم تُطرح أمام محكمة الموضوع لا تُقبل أمام محكمة النقض، إلا إذا كانت متعلقة بالنظام العام.
إبداء دفوع جديدة أمام محكمة النقض لا يجوز إبداء دفوع جديدة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت متعلقة بالنظام العام. الطعن بالنقض خصومة خاصة لا يجوز فيها إبداء دفوع جديدة لم تطرح أمام محكمة الموضوع إلا إذا كانت متعلقة بالنظام العام.