• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل أمام محكمة النقض الدفوع الجديدة التي لم تطرح على محكمة الموضوع إلا إذا تعلقت بالنظام العام

الدفوع التي لم تُطرح أمام محكمة الموضوع لا تُقبل أمام محكمة النقض، إلا إذا كانت متعلقة بالنظام العام.

نص الاجتهاد

إبداء دفوع جديدة أمام محكمة النقض لا يجوز إبداء دفوع جديدة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت متعلقة بالنظام العام. الطعن بالنقض خصومة خاصة لا يجوز فيها إبداء دفوع جديدة لم تطرح أمام محكمة الموضوع إلا إذا كانت متعلقة بالنظام العام.