إدخال السيارة وفق تعهّد أو لغرض تنفيذ التزام لا يعفي من وجوب إعادة تصديرها عند انتهاء الغرض، وعدم إعادة التصدير يشكّل مخالفة مستقلة قائمة بذاتها.
استقر الاجتهاد على أن إدخال السيارة من أجل تنفيذ تعهد أدى إلى الاحتفاظ بالسيارة لإنجاز التعهد ليس من شأنه أن يلغي مخالفة عدم إعادة تصدير السيارة.