• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إدخال السيارة لتنفيذ تعهد لا ينفي مخالفة عدم إعادة تصديرها

إدخال السيارة وفق تعهّد أو لغرض تنفيذ التزام لا يعفي من وجوب إعادة تصديرها عند انتهاء الغرض، وعدم إعادة التصدير يشكّل مخالفة مستقلة قائمة بذاتها.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن إدخال السيارة من أجل تنفيذ تعهد أدى إلى الاحتفاظ بالسيارة لإنجاز التعهد ليس من شأنه أن يلغي مخالفة عدم إعادة تصدير السيارة.