العبرة في تحديد طبيعة عقد العمل بواقع الاستخدام واستمراره؛ فإذا تكرر تشغيل العامل في مشاريع متعاقبة بعقود محددة المدة دون انقطاع زمني يُعتد به، عُدّ العقد غير مؤقت وانصرف إلى عقد غير محدد المدة، ولا يغيّر من ذلك مجرد صيغته الشكلية.
إن الأعمال التي تقوم بها شركة الأعمال الإنشائية إنما تتصف بالديمومة والاستمرار وبالتالي إذا استخدمت عاملاً بعقد محدد المدة فإن عقده ينتهي بنهاية تلك المدة أو بنهاية المشروع الذي يعمل فيه أيهما أقرب أما إذا استخدمت عاملاً في عدة مشاريع وبعقود متتالية محددة المدة دون فاصل زمني كبير بينها فإن عقده تنتفي عنه الصفة المؤقتة وينقلب إلى عقد دائم – العدول عن كل اجتهاد مخالف.