• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتراف لدى رجال الأمن يُعتدّ به متى تأيّد بدليل آخر أو اقترن بضبط المادة المهربة

الاعتراف لدى رجال الأمن يكون حجةً في الإثبات إذا عضدته قرينة أو دليل آخر، أو إذا تزامن مع ضبط المادة المهربة ومصادرتها.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن الاعتراف لدى رجال الأمن يؤخذ به إذا تأيد بدليل آخر أو إذا اقترن الضبط بمصادرة المادة المهربة ((مخدر)).