الاعتراف لدى رجال الأمن يكون حجةً في الإثبات إذا عضدته قرينة أو دليل آخر، أو إذا تزامن مع ضبط المادة المهربة ومصادرتها.
استقر الاجتهاد على أن الاعتراف لدى رجال الأمن يؤخذ به إذا تأيد بدليل آخر أو إذا اقترن الضبط بمصادرة المادة المهربة ((مخدر)).