• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وفاة المستأجر لعقار يستغل مصنعاً أو متجراً تنقل حق الإيجار إلى جميع ورثته ويصبحون مستأجرين أصليين

وفاة المستأجر لعقارٍ تجاري أو صناعي تؤدي إلى انتقال حق الإيجار إلى جميع الورثة، فيحلّون محل مورّثهم ويعدّون مستأجرين أصليين.

نص الاجتهاد

وفاة المستأجر لعقار مشغول به مصنع أو متجر ينقل حق الإيجار إلى جميع ورثته ويصبحون مستأجرين أصليين