وفاة المستأجر لعقارٍ تجاري أو صناعي تؤدي إلى انتقال حق الإيجار إلى جميع الورثة، فيحلّون محل مورّثهم ويعدّون مستأجرين أصليين.
وفاة المستأجر لعقار مشغول به مصنع أو متجر ينقل حق الإيجار إلى جميع ورثته ويصبحون مستأجرين أصليين