التقادم الخاص الوارد في القرار رقم 188 لعام 1926 يخضع لأسباب الوقف والانقطاع المنصوص عليها في القانون المدني، فيسري عليه ما يسري على التقادم من حيث تعليق المدة أو قطعها عند توافر أسبابها.
التقادم الوارد في المادة 17 من القرار رقم 188 لعام 1926 يخضع لأسباب الوقف والانقطاع المقررة في أحكام القانون المدني