مجرد تسجيل العقار باسم أملاك الدولة لا يُعد بذاته سبباً لقطع التقادم، ولا يحول دون التمسك به إذا كانت الحيازة متواصلة ومستوفيةً لشروطها القانونية.
إن تسجيل العقار بأسم املاك الدولة مع وضع اليد عليه لا يقطع التقادم