• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسجيل العقار باسم أملاك الدولة مع وضع اليد عليه لا يقطع التقادم المكسب

مجرد تسجيل العقار باسم أملاك الدولة لا يُعد بذاته سبباً لقطع التقادم، ولا يحول دون التمسك به إذا كانت الحيازة متواصلة ومستوفيةً لشروطها القانونية.

نص الاجتهاد

إن تسجيل العقار بأسم املاك الدولة مع وضع اليد عليه لا يقطع التقادم