تملك المحكمة سلطة فحص شروط توجيه اليمين والرقابة على استعمالها، ولها تعديل صياغتها إذا لزم الأمر بحيث تنصب بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.
للمحكمة سلطة التحقق من توافر الشروط اللازمة لتوجيه اليمين ولها الرقابة من استعمال الخصم حقه في توجيه ولها ان تعدلها بما يتناسب من وقائع الدعوى وان المشرع خول المحكمة حق تعديل اليمين التي يعرضها الخصم حيثث تتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها .