• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تتحقق من شروط توجيه اليمين وأن تعدل صيغتها بما يحقق وضوحها ودقتها على الواقعة المراد الحلف عليها

تملك المحكمة سلطة فحص شروط توجيه اليمين والرقابة على استعمالها، ولها تعديل صياغتها إذا لزم الأمر بحيث تنصب بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.

نص الاجتهاد

للمحكمة سلطة التحقق من توافر الشروط اللازمة لتوجيه اليمين ولها الرقابة من استعمال الخصم حقه في توجيه ولها ان تعدلها بما يتناسب من وقائع الدعوى وان المشرع خول المحكمة حق تعديل اليمين التي يعرضها الخصم حيثث تتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها .