• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تتوسع في التحقيق وتستجوب الخصوم وتلجأ إلى اليمين المتممة متى اقتضت الحاجة تكوين قناعتها

إذا لم تكفِ عناصر الدعوى لتكوين اقتناع المحكمة، جاز لها أن تتخذ من استجواب الخصوم وتحليف اليمين المتممة وسائلَ إجرائيةً استكمالاً للتحقيق والوصول إلى الحقيقة.

نص الاجتهاد

على المحكمة التوسع في التحقيق ولمكانية استجواب الطرفين واللجوء الى تحليف اليمين المتممة للوصول للقناعة ان لزم الامر .