إذا لم تكفِ عناصر الدعوى لتكوين اقتناع المحكمة، جاز لها أن تتخذ من استجواب الخصوم وتحليف اليمين المتممة وسائلَ إجرائيةً استكمالاً للتحقيق والوصول إلى الحقيقة.
على المحكمة التوسع في التحقيق ولمكانية استجواب الطرفين واللجوء الى تحليف اليمين المتممة للوصول للقناعة ان لزم الامر .