• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل دعوى منع المعارضة في مواجهة الغير إلا بعد ثبوت الملكية في السجل العقاري

دعوى منع المعارضة العقارية تقوم على ثبوت الملكية في السجل العقاري، ولا تُحتج بها في مواجهة الغير قبل التسجيل، ولو كان سبب التملك إرثاً أو نزع ملكية أو حكماً قضائياً.

نص الاجتهاد

كل من اكتسب عقارا بالارث او بنزع الملكية او بحكم قضائي يكون مالكا له قبل تسجيله على ان أثر هذا الإكتساب لا يبدأ الا من تاريخ التسجيلدعوى منع المعارضة تقوم على اساس اصل الحق وعلى الملكية في قيود السجل العقاري وانه لايمكن مواجهة الغير بهذا الحق الا بعد ثبوت الملكية في السجل العقاري