تقدير قوة الشهادة ومصداقيتها يدخل في سلطة محكمة الموضوع، فلها أن تأخذ بالشهادة كلها أو بعضها أو بشهادة شاهد واحد، ولها أن تطرح ما لا تطمئن إليه منها وتوازن بين البينات وفق اقتناعها.
إن لمحكمة الموضوع تقدير قيمة الشهود من حيث الموضوع ولها أن تأخذ بشهادة شخص واحد إذا اقتنعت بصحتها كما لها أن تسقط شهادة شاهد أو أكثر إذا لم تقتنع بصحتها ولها أن تأخذ من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته وإن ترجح بينة على أخرى