• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تسبيب الأحكام على نحوٍ يمكّن من مراقبة سلامة الاستدلال، ووجوب بحث الأدلة الجوهرية والرد عليها صراحةً أو ضمناً متى كانت منتجة في الدعوى

إغفال المحكمة مناقشة دليلٍ كتابيٍّ جوهريٍّ منتجٍ في النزاع يُعدّ خطأً مهنياً جسيماً متى كان من شأنه التأثير في النتيجة التي انتهى إليها الحكم، ويؤدي ذلك إلى إبطال الحكم المطعون فيه.

نص الاجتهاد

أن التفات المحكمة عن وثيقة منتجة ومؤثرة على واقعة النزاع يشكل خطاً مهنياً جسيماً. المناقشة: في القضاءومن حيث أن للقرار الموما إليه قضى بفسخ القرار البدائي بتسجيل 2400/740,885 سهماً من ملكية المدعى عليه طالب المخاصمة في العقار 9674 من المنطقة الرابعة بحلب وتسجيلها باسم المدعى عليه بالمخاصمة أسعد (.) في السجل العقاري. ومن حيث سبق لطالب المخاصمة أن أبرز أمام محكمة الموضوع وثيقة تشعر بحساب المدعى عليه أسعد (.) (الوثيقة رقم 11 من وثائق هذه الدعوى) ويستكشف منها الدفعات المتبادلة فيما بين طرفي النزاع و قد اقترنت بتوقيع كل منهما وقد أثبت فيها ما تم دفعه من طالب المخاصمة من ثمن المحضر مثار النزاع. ومن حيث أن المحكمة المشكو منها استعرضت أدلة الدعوى ولم تلتفت إلى هذه الوثيقة ولم تقل أي كلمة في حيثيات قرارها بالنسبة إليها ولم تضعها موضع البحث و المناقشة. ومن حيث أن التفات المحكمة المخاصمة عن وثيقة منتجة ومؤثرة على واقعة النزاع يشكل خطاً مهنياً جسيماً يستدعي إبطال القرار المخاصم. ومن حيث أن الإبطال لما سلف يغني عن التعرض لباقي الأسباب. ومن حيث سبق لهذه المحكمة أن قررت قبول الدعوى شكلاً ومن حيث أن إبطال القرار يغني عن الحكم نطالب المخاصمة بالتعويض. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: إبطال القرار رقم 54/84 تاريخ 2001/2/5 الصادر عن الغرفة العقارية.