إغفال المبادئ القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض يُعد خطأً مهنياً جسيماً
العدول عن المبادئ القانونية التي تقرّها الهيئة العامة لمحكمة النقض، أو إغفالها عند التطبيق، يشكّل خطأً مهنياً جسيماً يبرّر الطعن أو المخاصمة بحسب الأحوال.
نص الاجتهاد
ان إغفال المبادئ القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض يعتبر خطأ مهني جسيم.