• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تحقيق جرم التزوير الجنائي يجب أن يعتمد أساساً علمياً وفنياً في الخبرة الأخصائية في هذا المجال

إذا كان التزوير المدعى به يتوقف على فحص فني، وجب أن تكون الخبرة على أصل المستندات محلّ الادعاء وبمنهج واضح وخالٍ من التناقض، وإلا كان الحكم قاصراً ومستوجباً للنقض. كما يجب تمكين الخصوم من مناقشة الشهود الذين قد يكون لإفادتهم أثر في الدعوى متى كان طلبهم منتجاً ولم يُرفض لسبب قانوني سائغ.

نص الاجتهاد

إن تحقيق جرم التزوير الجنائي يجب أن يعتمد أساساً علمياً وفنياً في الخبرة الأخصائية في هذا المجال. المناقشة: حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين اعتمدت خبرة الخبيرين معروف الذي تقدم بتقريره المؤرخ في 16/6/2001 والخبير الدكتور أحمد الذي تقدم بخبرته المؤرخ في 28/5/2001وحيث يتضح من استقراء تقريري الخبرة الفنية المذكورين وجود التناقض الواضح فيهما من حيث الوثائق المعتمدة في كل منهما كأساس للدراسة الفنية للتزوير المدعى به أو النتيجة التي اقترن بها كل تقرير سيما وأن الخبير الدكتور أحمد تقدم بتاريخ 9/4/2002 بتوضيح لتقرير خبرته المشار إليه يذكر فيه بأنه لم يطلع على الإضبارة الأصلية للترخيص والتي تحتوي أصل الوثائق المدعى بتزويرها، سيما وأن الخبير المذكور أورد في نهاية تقرير خبرته المؤرخ في 28/5/2001 حاشية يذكر فيها بأن الوثائق التي اعتمدها في خبرته أعادها إلى طرفي الدعوى، مما يشعر أن خبرته أجريت على وثائق هي بحوزة طرفي النزاع مما يجعل هذه الخبرة مشوبة بالشك والريبة سيما وأن الثابت من أوراق ومبرزات الدعوى أن الوثائق الأصلية للخبرة محفوظة في صندوق المحكمة مصدرة القرار المستأنف. وحيث أنه وأمام هذه المعطيات كان يتعين على المحكمة أن تلجأ إلى مناقشة واستيضاح الخبيرين المذكورين على ضوء ما ورد بتقريريهما بعد أن تكلف الخبير الدكتور أحمد أن يقوم بإجراء خبرته على أساس أصل الوثائق المدعى بتزويرها والمحفوظة في صندوق محكمة الجنايات وإضبارة الترخيص الأصلية المحفوظة في – فرع الرخص في بلدية منين وذهول المحكمة عن تقصي الحقيقة وفق الاتجاه المنوه عنه يجعل قرارها قاصراً ومستعجلاً قبل أوانه ويتعين نقضه. وحيث أن طلب المتهمين الطاعنين دعوة الشاهدين المختار محمد وعبده ورفض المحكمة للطلب دون سبب مقنع ومتفق مع الأصول القانونية في الإثبات الجزائي يجعل القرار مشوباً بالخطأ الواضح ويتجافى مع الأصول القانونية في الإثبات الجزائي عملاً بالاجتهاد القضائي المنشور في القاعدة /5/ من الجزائية لمجلته القانونية المشار إليها في مقدمة هذا القرار، وكان يتعين عليها دعوتهما والاستماع إلى أقوالهما مع ترك المجال لأطراف الدعوى بمناقشتهما وفق الأصول مما يتعين نقض القرار لهذه الجهة أيضاً. وحيث أن نقض القرار للأسباب آنفة الذكر يتيح لأطراف الدعوى عرض باقي أسباب طعونهم أمام محكمة الموضوع.